Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4052

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. تحريم إقامة علاقة مع امرأة أجنبية إلا في ظل زواج شرعي.

تحريم إقامة علاقة مع امرأة أجنبية إلا في ظل زواج شرعي.

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عمري ١٧ تدينت من جديد وأحب فتاة وهي بنت عمتي في الأردن وأراسلها على الإيميل ولا أستطيع أن أقول لها أتركيني لأنني أحبها ووعدتها بالزواج وأنا صادق في ذلك وهذه العلاقة لا يقبلها الدين فأرجوكم أفيدوني وشكراً مع العلم أن الفتاة تحبني كثيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك بقطع علاقتك بهذه الفتاة والامتناع عن محادثتها ومراسلتها والتوبة إلى الله مما سبق وانصحها هي كذلك بأن تقلع عن هذا الأمر وتتوب إلى الله منه لأنه يحرم على الرجل المسلم إقامة علاقة مع امرأة إلا في ظل زواج شرعي كما هو مبين في الفتوى رقم:

٤٦٦٢.

وإذا كنت جاداً في الزواج منها وكانت ذات دين وخلق فتقدم إلى وليها واطلبها منه، فإذا عقدت عليها فلا حرج عليك بعد ذلك فيما شئت من علاقتك معها، ولو لم يتم الزفاف لأنه بمجرد العقد عليها تصبح زوجتك فإن عجزت عن ذلك فعليك بالصبر والاستعانة بالله إلى أن ييسر الله لك ذلك، فإن لم يجعلها الله من نصيبك فاصرف النظر عنها وتزوج بغيرها: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:١٩] .

ووعدك بالزواج منها لا يلزمك به شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4052 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.