الأدلة على حرمة الاختلاط
[السُّؤَالُ]
ـ[أريد أحاديث عن عدم جواز اختلاء الرجل بالمرأة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من المحرمات التي وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لا يلخون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وعن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم.
وقال ﷺ: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر ﵄.
وروى الطبراني عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
وروى الطبراني عن أبي أمامة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده: ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يَزْحمَ رجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له.
وعن معقل بن يسار ﵁ أن النبي ﷺ قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
إلى غير ذلك من الأحاديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ذو الحجة ١٤٢٣