Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4070

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط العائلي.. الحدود والضوابط

الاختلاط العائلي.. الحدود والضوابط

[السُّؤَالُ]

ـ[الاختلا ط داخل العائلة متى يكون حراماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لفظ العائلة لفظ مجمل، فقد يطلق مراداً به الأقارب وإن كانوا غير محارم، فالاختلاط بين من ليسوا محارم أمر منكر لا يجوز بحال لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، وفتن جسيمة، وقد سبق بيان ذلك بأدلته من الكتاب والسنة في الفتوى رقم:

٣٥٣٩.

وقد يطلق لفظ العائلة مراداً به الأقارب المحارم، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج -إن شاء الله- في اختلاط بعضهم مع بعض، لأن الشرع قد أباح خلوة الرجل بالمرأة من محارمه فضلاً عن اختلاطه بها، دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر ﵁، أن النبي ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فدل الحديث على إباحة الاختلاط بين المحارم بطريق الأولى، وهذا محل اتفاق بين العلماء، إلا أنه ينبغي التنبه إلى حدود ما يجوز للرجل أن يرى من محارمه، مع التنبه إلى أن ذلك مشروط بأمن الفتنة، وقد سبق ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:

٢٠٤٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.