Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4094

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. معيار العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة

معيار العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي حدود الأخوة في الإسلام إذا كان المتآخيان من جنسين متباينين وكانا يعيشان معا منذ أيام الطفولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام في معرض تحديده للعلاقة بين الرجل والمرأة لم يلتفت إلى كونهما عاشا منذ أيام الطفولة في مكان واحد أم لا، بل رتب تلك العلاقة على معيار النسب والرضاع والمصاهرة.

لذا نجد أن الله حرم على الرجل نكاح أمه وأخته وعمته وخالته وزوجة أبيه وحليلة ابنه أم زوجته وبنتها. وذكر النبي ﷺ ﷺ كما في الصحيحين: " أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة." وفي لفظ للبخاري: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب." وكذلك أجاز الله تعالى للمرأة إبداء زينتها للمذكورين في قوله وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن [النور:٣١] كل هذا يدل على أن الإسلام في العلاقات بين الجنسين لم يأخذ بالاعتبار إلا النسب والرضاع والمصاهرة.

أما عيشهما في مكان واحد، فلا أثر له، ولكنهما كغيرهما من المسلمين يدخلان في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة [الحجرات:١٠]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.