Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4110

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل يبدين زينتهن لأجنبي رباهن منذ الصغر

هل يبدين زينتهن لأجنبي رباهن منذ الصغر

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أربع أخوات توفي والدانا وتكفلنا رجل ليس لنا به قرابة وعشنا معه وربانا فتره طويلة ونحن الآن متزوجات جميعا فهل يجوز لنا الكشف عليه علما أننا متحجبات وهو كبير بالسن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷾ قد بين في كتابه محارم الرجل سواء من النسب أو من الرضاع أو من النكاح، وهذا الرجل إذا لم يحرم عليكن بأحد هذه الأسباب فإنه يعتبر رجلاً أجنبياً عنكن لا يجوز لكن الظهور عليه كأي أجنبي، وإن كان هو الذي قام على تربيتكن، وإن كان كبيراً في السن فمثل ذلك لا يبرر ظهوركن عليه، وإذا فعلتن ذلك وقعتن في الإثم والحرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4110 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.