Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4120

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. عيادة المرأة لرجل مريض

عيادة المرأة لرجل مريض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زيارة زوج أختي في المستشفى إذا كنت مع العائلة؟ هل زيارتي له حرام أم حلال؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد حث الشرع على عيادة المريض، وعدها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، ففي الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات

فاتبعه. رواه مسلم.

لكن خروج المرأة عموماً له شروط تجب مراعاتها، وهي:

١.الحشمة في اللباس، الذي تراعى فيه شروط الحجاب الكامل، وقد مضى بيانها في الفتاوى التالية أرقامها:

٦٧٤٥ ١٣٤٥٢ ١٩١٨٤ ٤١٨٥ ٢٠٠٨٠

٢.عدم حصول خلوة بينها وبين رجل أجنبي عنها؛ وإن كان المريض الذي تزوره.

٣.تجنب مخالطة الرجال في المواصلات ونحوها.

٤. عدم الخضوع في القول.

٥.أن يكون السائد في المجتمع هو الأمن على المرأة إذا خرجت من بيتها.

٦.أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان لك زوج، فإذا استوفيت هذه الشروط، فلا مانع من زيارة هذا المريض وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.