Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4145

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. شروط جواز مخاطبة الرجل المرأة

شروط جواز مخاطبة الرجل المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز مكالمة الأجنبية بالهاتف في أمور دينية أو الصحة, العائلة. (بنت العم, الصديقة, بنت الخال.....)

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من خطاب الرجل للمرأة والمرأة للرجل ما دام ذلك لتحقيق هدف شرعي، كتعليم العلوم الشرعية، والعلوم الدنيوية التي يترتب عليها مصلحة تعود على المجتمع بالخير والنفع، وما أشبه ذلك من الأمور، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ الوارد في البخاري، قال: قالت النساء للنبي ﷺ: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن.

ووجه الدلالة هنا هو سماعه ﷺ من النساء وسماعهن منه. وللفائدة راجع الفتوى رقم ١٧٥٩ والفتوى رقم ١٤٤٠٠

وعلى المرأة إذا خاطبت الرجل أن لا تخضع له في القول، وأن تستر جميع بدنها وأن تغض طرفها، وكذلك الرجل عليه أن يغض طرفه، وأن يتقي الله تعالى ويقتصر على قدر الحاجة، وانظر الفتوى رقم ١٢٥٦٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.