Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4148

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل تنتفي الخلوة بين رجل وامرأة إذا وجد من يستحيى منه

هل تنتفي الخلوة بين رجل وامرأة إذا وجد من يستحيى منه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أذهب مع السائق داخل البلد بصحبة أبنائي ثمان سنوات وأربع سنوات! ومالعمر الذي تنتفي فيه الخلوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق في الجواب رقم ١٠٦٩٠ ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع الصبية المذكورين فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.

فدل هذا على أن ابن ثمان ونحوه تنتفي به الخلوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4148 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.