Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4151

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. غض البصر عند انتشار الفجور ألزم

غض البصر عند انتشار الفجور ألزم

[السُّؤَالُ]

ـ[أصبح السفور سمة مجتمعاتنا العربية هل يصبح النظر حراماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنظر إلى النساء الأجنبيات محرم بكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، سواء كثر التبرج والسفور أم قلَّ، بل إن غض البصر عند كثرة الفتن أوجب، لأن الفتنة به أعظم، وقد مضى بيان حكم ذلك في الفتوى رقم:

٥٧٧٦.

وللتعرف على أسباب التبرج وعلاجه راجع الفتوى رقم:

٢٠٨٠٣.

ولمعرفة الوسائل المعينة على غض البصر راجع الفتوى رقم:

١٨٧٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4151 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.