Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4163

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل يجوز كشف المرأة على ابن خالها

هل يجوز كشف المرأة على ابن خالها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو حكم النظر إلى صورة أحد الأقارب (ابن الخال) ؟ وهل يجوز لي أن أتحدث معه بالهاتف بغير علم الوالدين؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن الخال يعد من الأجانب، وقد تقدم الكلام عن نظر المرأة إلى الأجانب في الفتوى رقم: ١٦٨٤٨.

وتقدم الكلام عن ضوابط التحدث مع الأجانب في الفتوى رقم: ١٥٤٠٦، والفتوى رقم: ١٢٥٦٢.

وهذا يشمل الحديث بالهاتف أو بدونه، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٥٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.