Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4170

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم السباحة المختلطة دون سن العاشرة

حكم السباحة المختلطة دون سن العاشرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تعلم السباحة للبنات في مسبح مختلط للذكور والإناث دون سن العاشرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأولى الابتعاد عن هذا الاختلاط، إذ أن الطفل ببلوغه سن السابعة يكون قد حصل الأهلية القاصرة وهي سن التمييز، والتي تتعلق بها صحة بعض التصرفات، ومن هنا جاء أمره بالصلاة ليتدرب عليها، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. وهو حديث صحيح رواه أبو داود.

فيخشى حينئذ من نشأة الطفل على بعض الأخلاق السيئة من خلال هذا الاختلاط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.