Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4176

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة بوجود حائل

أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة بوجود حائل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المصافحة بين الفتاة والأجنبي؟ وهل يجوز لبس القفاز عند ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما عن حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فانظر الفتوى رقم:

٢٤١٢.

وأما هل يجوز المصافحة مع لبس القفازين؟

فالذي روي عن الإمام أحمد ﵀ هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح قال محمد بن عبد الله بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة. قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. الجزء الثاني.

وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة فجاء في نهاية المحتاج من كتبهم ٣/١٨٨: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك (الحائل وأمن الفتنة) وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.