زنا العين لا يوجب حدا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مشاهدة الصور الجنسية تعد زنى حقيقياً يجب فيه الحد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم النظر إلى هذه الصور الجنسية في الفتوى رقم: ٣٦٠٥، والفتوى رقم: ١٢٥٦.
وهذا العمل يعد من زنا النظر، كما قال النبي ﷺ:
"العينان تزنيان، وزناهما النظر" متفق عليه.
وليس هو من الزنا الذي يوجب الحد، ولكنه بريد إليه، وهو مما يوجب غضب الله وسخطه، وتجب التوبة منه، والندم والاستغفار.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣