Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4207

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم الكلام مع امرأة أجنبية لحاجة

حكم الكلام مع امرأة أجنبية لحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يتكلم مع فتاة في الشارع قاصداً التطرق إلى التقدم لخطبتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، ثم ذكر حديث أنس بن مالك جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ: فخلا بها، فقال: والله إنكم لأحبُّ الناس إليَّ.

قال الحافظ: قال المهلب: لم يُرِد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله، ولم ينقل مادار بينهما لأنه لم يسمعه. انتهى.

ثم قال الحافظ وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان ﷺ يملك إربه"

فإذا أمنت الفتنة وكان الكلام بقدر الحاجة فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4207 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.