Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4210

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الخلوة بالأجنبية محرمة إجماعا

الخلوة بالأجنبية محرمة إجماعا

[السُّؤَالُ]

ـ[أحب فتاة وأرغب بالزواج بها ولكنني أخرج معها وأحادثها بالهاتف وأقيم معها علاقة غير محرمة لا سمح الله. هل علاقتي وخروجي معها ومحادثتها حرام؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت لم تعقد على هذه الفتاة فإنها لا تزال أجنبية عنك يحرم عليك مخالطتها والخلوة بها بإجماع المسلمين. فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وقد نقل الإمام الشوكاني الإجماع على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.

وكذلك الاتصال بها عن طريق الهاتف بما يبعث على التغزل ويثير الشهوة ويغري باللقاء، فما أدى إلى حرام فهو حرام.

ونقول للأخ يجب عليك قطع هذه العلاقة فوراً، وعليك أن تأتي البيوت من أبوابها فتتقدم لخطبة الفتاة من أهلها، وينتهي ما سميته -علاقة غير محرمة- وهي محرمة في الشرع، وهذا ما أرشد إليه رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي يقول رسول الله ﷺ: لم يُر للمتاحبين مثل النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.