Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4217

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. هل يشترط وجود مسافة لمخاطبة غير المحرم

هل يشترط وجود مسافة لمخاطبة غير المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي المسافه الواجب توافرها عند التحدث إلى امرأة وجها لوجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنظر إلى المرأة الأجنبية حرام، ولا يباح إلَاّ لحاجة كالتداوي وتحمل الشهادة ونحو ذلك، فإذا جاز النظر للحاجة فيشترط له الأمن من الفتنة، فإذا خشيت الفتنة لم يجز، والجواز من عدمه متوقف على أمن الفتنة من عدمه، لا على مسافة بين الناظر والمنظور إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.