Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4221

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. زوجة ولد بنت الأخ أجنبية عنك

زوجة ولد بنت الأخ أجنبية عنك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أكشف على زوجة ولد بنت أخي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجة الأخ لا يجوز الكشف عليها ولا الاختلاء بها وهي كغيرها من الأجنبيات إن لم تكن أشد.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٧ وإذا كان هذا حال زوجة الأخ فما بالك بزوجة ابنه وابن ابنه أو ابن ابنته، فالحاصل أن زوجات هؤلاء المذكورين أجنبيات لا يجوز الكشف عليهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4221 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.