Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4255

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الحجر على خروج المرأة بهذه الصفة غير صحيح

الحجر على خروج المرأة بهذه الصفة غير صحيح

[السُّؤَالُ]

ـ[- هل صحيح أن المرأة لا تخرج في حياتها إلا مرتين مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يورده بعض الوعاظ من أن المرأة لا تخرج من بيتها في حياتها إلا مرتين: مرة إلى بيت زوجها، والأخرى إلى قبرها غير صحيح، لأن نساء النبي وبناته ونساء الصحابة كل هؤلاء كنَّ يخرجن من بيوتهن إلى المسجد، وإلى الجهاد وإلى النخيل وإلى السوق ولقضاء حوائجهن ونحو ذلك. وهذا أمر مشهور وهن خيرة نساء المسلمين، ولكن الأولى بالمرأة القرار في بيتها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب:٣٣] ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت يجب عليها الالتزام بأحكام الحجاب، وآداب الخروج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4255 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.