Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4259

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ما أفضى إلى الحرام فهو حرام

ما أفضى إلى الحرام فهو حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الحديث مع فتاة في موضوعات عادية كالعمر والأحوال والطقس وغيرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط:

١-أن تكون المخاطبة لحاجة.

٢-التزام المرأة للحجاب الشرعي.

٣-ألا تكون هناك خلوة.

٤-عدم خضوع المرأة بالقول.

قال الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب:٥٣] وقال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:٣٢] ومن المعلوم أن مخاطبة الفتاة في أمور كالعمر والأحوال والطقس ليست مما تدعو إليه الحاجة، بل ربما كانت وسيلة إلى الوقوع في ما وراء ذلك، وقد تقرر عند أهل العلم أن الشارع حرم الوسائل المفضية إلى الحرام، وقالوا: ما أفضى إلى الحرام فهو حرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4259 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.