Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4280

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. صداقة الرجل للمرأة

صداقة الرجل للمرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مقابلة الرجل للمرأة وصداقتها وهل يجوزأن تكون بينهما صداقة بمعنى أن يكون هناك مقابلات فيما بينهما]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصداقة بمعناها الشائع والمعروف عند الناس والتي تحصل عادة بين الرجال والنساء الأجانب لا تجوز لما ينشأ عن تلك الصداقة من لقاءات ومحادثات وغير ذلك، مما قد يصل إلى أشنع المنكرات وأبشع الفواحش، كما هو مشاهد نسأل الله السلامة.

أما إن اقتضى الحال أن يكون هنالك تعارف بين الرجال والنساء وكان ذلك في إطار الشرع مضبوطاً بالضوابط الشرعية سالماً من المحاذير والتجاوزات المحرمة فلا حرج فيه. وفي الجوابين الموجودين تحت الرقمين التاليين:

١٠٧٢ ٨٨٩٠ بيان لبعض الضوابط والمحاذير في هذا الباب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.