Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4284

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط ... حكمه ... وحدوده -على الوضع الشائع الآن-

الاختلاط ... حكمه ... وحدوده -على الوضع الشائع الآن-

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي متطلبات الاختلاط الجامعي ومدى الحرية في التعامل والاشتراك في النشاطات الثقافية والرياضية.

وجزاكم الله خيراَََ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ما يسمى بالاختلاط بين الرجال والنساء -على الوضع الشائع الآن- لا يجوز، سواء كان جامعيا، أو ثانويا، أو في أي مرحلة، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة، وكل نشاط من شأنه أن يختلط فيه الجنسان -على الوجه الشائع الآن - فإنه لا يشرع، سواء كان ثقافيا أو غير ذلك، أما المشاركة في النشاطات التعليمية أو الثقافة من غير اختلاط، مثل حضور النساء متحجبات غير متطيبات للمحاضرات الدينية، أو أي نشاط مشروع، فهذا لا بأس به ولمزيد من الفائدة يراجع الجوابين رقم:

٣٥٣٩ ٢٥٢٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.