Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4292

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الخلوة بالخادمة لا تجوز

الخلوة بالخادمة لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ولقد قام زوجي بالاختلاء بالخادمة فما رأيكم وأرجومنكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخطأ زوجك فيما قام به من الخلوة بالخادمة، لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد قال ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري.

وقال ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي.

فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وعليك أن تتوخي السبل التي تحول بين زوجك وبين الخلوة بالخادمة، لتكوني عوناً لزوجك على طاعة الله، وحائلاً بينه وبين المعصية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.