Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4301

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى المناظر المخلة

لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى المناظر المخلة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر المرأة آَثمة إذا رأت صورا أو مشاهد من التلفاز لنساء عاريات أو بلبس فاضح أو لرجال ونساء معاً في مشاهد مخلة للآداب أو في علاقة غير مشروعة، لأني سمعت بأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولم يحرمه الشرع إلا على الرجل فقط. فالرجاء تزويدي بالأدلة من الكتاب والسنة لإثبات صحة أو حرمة هذا الأمر مع كيفية التكفير عنه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى مثل ما ذكر السائل، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وتقدمت أجوبة في هذا الموضوع تحت الأرقام التالية:

٦٦١٧، ٥٦٧٩، ٣٩٠٨، ٣٦٠٥، ١٢٥٦، ٢٨٦٢، ٢٧٧٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.