Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4303

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا بأس بخروج الزوجة مع زوجها إلى السوق

لا بأس بخروج الزوجة مع زوجها إلى السوق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل جائز خروج المرأة مع زوجها إلى السوق لشراء حاجات المرأة؟ وإن كان الرجل يستطيع القيام بهذا ولكن المرأة تريد أن ترى آخر الموديلات الحديثة؟

وما حكم لبس المرأة العباءة المزخرفة التي لا تكون فتنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في خروج الزوجة مع زوجها إلى السوق لشراء ما يلزمها من حاجات، إذا كانت لابسة اللباس الشرعي وغير متطيبة ولا متبرجة، وكانت ملتزمة بضوابط الشرع وآدابه، وإن كان الرجل يستطيع القيام بذلك وحده فهو أولى.

وقد سبق بيان الشروط اللازم توفرها في لباس المرأة، تحت الفتوى رقم ٦٧٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.