Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4314

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط لسباحة المرأة في المسابح النسائية

ضوابط لسباحة المرأة في المسابح النسائية

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يرفض أن أتعلم السباحة في بركة مغلقة وموثوقة من حيث السترة والأمان واهتمام أصحابها بلباس المايوه الساتر حسبما توفر وذلك بحجة الحديث الذي يتحدث عن أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا في بيتها أو بيت زوجها (طبعا هناك يلزم استبدال ملابس السباحة المبللة عند الانتهاء..) وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الذهاب إلى المسبح من الأمور المباحة إذاكان الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع، ومنها:

أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.

ثانياً: أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.

ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.

رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.

خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي ﷺ: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله" رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة، وأكثرها اليوم لاتتوفر فيه تلك الضوابط. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4314 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.