Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4318

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم إقامة المطلقة في بيت مطلقها

حكم إقامة المطلقة في بيت مطلقها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة التي طلقت ثلاث طلقات أن تقيم مع مطلقها ومع الأولاد (أصغرهم ١٦ عام) في بيت واحد وهي محتشمة وتلبس الحجاب أمامه؟

وما حكم خدمته وإعداد طعامه وغيره وما حدود الكلام معه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالمرأة إذا طلقت من زوجها ثلاث طلقات حرمت عليه، وصارت أجنبية عنه كسائر الأجنبيات، والأصل أن تكون في بيت مستقل بعيدة عنه، لكن إذا دعت ضرورة أو حاجة شديدة إلى بقائها في بيته مع أولادها، فينبغي أن يُخصص لها مكان خاص تعيش فيه، ومدخل خاص لا يستعمله مطلقها، إذ شأنها في ذلك شأن المرأة مع الرجال الأجانب عنها.

وأما عن خدمته وإعداد طعامه فلا حرج في ذلك إذا تم هذا بعيداً عنه، فلها أن تقوم بإعداد الطعام وتنظيف البيت ونحو ذلك في غيابه، ولا تقدم له طعاماً ولا تشاركه فيه.

وأما الكلام معه فإن احتاجت إلى شيء من ذلك تكلمت معه في حشمة ووقار، وعدم خضوع بالقول، على قدر حاجتها فقط، كما تفعل ذلك مع سائر الأجانب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4318 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.