Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4320

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الخلوة بالأجنبي في السيارة لا تجوز

الخلوة بالأجنبي في السيارة لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة أنني شاهدت جارتنا الكبيرة في العمر في السوق وتحتاج المساعدة وابنتها معها ولايوجد رجل معهم وكان معي سيارة أيحق لي أخذهم معي بالسيارة إلى بيتهم.

وهل يجوز للفتاة أن تركب مع سائق التكسي أو الباص منفردة بغرض الذهاب إلى العمل أو الجامعة أو لقضاء بعض الاحتياجات. أفتونا جزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه محرمة شرعاً لقوله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه. ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ﷺ: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي وأحمد. فإن كان مع الرجل امرأة أخرى فإن الخلوة تنتفي عندئذ.

وأما ركوب الفتاة مع سائق التاكسي أو الباص منفردة فلا يحل لها ذلك لأن هذه خلوة محرمة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يوجد من بعض النساء أو الرجال من عنده من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة، ولكن الشيطان ربما وسوس وزين حتى يهون أمْر الذنب فيفتح أبواب الحيل، فالبعد عن ذلك أحفظ وأمنع.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.