Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4323

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم لمس الصغيرة

حكم لمس الصغيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لمس الصغيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصغيرة التي لا تشتهى عادة لا حرج في مسها، سواء كانت محرماً أو غير محرمٍ.

ومن أهل العلم من قدر ذلك بمن سنها دون الثلاث، ومنهم من قدر ذلك بمن سنها دون السبع.

والصغيرة التي تشتهى عادة إن كانت محرماً جاز لمحرمها أن يمس منها ما يجوز له النظر إليه وهو وجهها وأطرافها.

أما غير محرمها فلا يجوز له مسها.

ثم إن كل من آنس من نفسه ميلاً غير طبيعي فلا يجوز له المس ما لم يكن زوجاً، وهذه قاعدة مطردة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4323 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.