Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4339

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. قيادة المرأة للسيارة تجوز بضوابط معينة

قيادة المرأة للسيارة تجوز بضوابط معينة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل قيادة المرأة السيارة محرمة شرعاُ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فالأصل أن المرأة تقر في بيتها، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) وإن دعت الحاجة أو الضرورة إلى خروج المرأة إلى عمل أو حاجة ملحة فإن تيسر لها محرم يقود بها فلا شك في أن هذا هو الأولى والأرفق بها، وأما إن لم يتيسر لها محرم يقود بها واضطرتها الحاجة أو الضرورة إلى ركوب السيارات، فأن تقود السيارة بنفسها خير لها من أن يقود بها رجل أجنبي عنها مع أخذ الأمور التالية في الاعتبار وهي: أن تكون المرأة لابسة اللباس الشرعي وتخرج لحاجتها فقط وأن تجتنب القيادة في الأماكن المهجورة، أو في ساعة متأخرة من الليل، وأن تكون قيادتها داخل المدينة، لأنه لا يجوز لها أن تقود السيارة وتسافر بها دون محرم أو أن تنتقل بها من بلد إلى آخر، فإنه لا يؤمن أن يعرض لها شئ في الطريق من عطل في السيارة، أو حادث، أو غيره فيعرضها إلى أمور قد تكون عواقبها وخيمة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن الأمر المباح في نفسه قد يعرض له من العوارض ما يجعله محرماً، فإذا كانت قيادة المرأة التي توفرت فيها الضوابط المتقدمة ستؤدي إلى انتشار قيادة النساء للسيارات بغير ضابط ومن غير حاجة، فيجب منع ذلك سداً لذريعة الفساد، فإن ما يؤدي إلى المحرم محرم كما هو مقرر في محله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.