Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4344

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال غير المحارم

لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال غير المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج وأعيش في روسيا وليس لدينا ذلك المجتمع الاسلامي وزوجتي تختلط ببعض الإخوة من العرب في المدينة ولقد كنت في البداية معارضا لذلك ولكن مع مرور الوقت علمت ما تعيش فيه زوجتي من وحدة فعرفتها على بعض الإخوة الثقات لكي تكون لهم بمثابة الأخت فما حكم الشرع في ذلك. ... بارك الله فيكم وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فأعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال الذين ليسوا محارم لها لما قد يترتب على ذلك من الفتن ولما ينطوي عليه من المخاطر، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. فعليك أن تبتعد أنت وزوجتك عن هذا المجتمع الكافر الفاسد وتبحثا عن مجتمع إسلامي تعيشان فيه وتربيان فيه أولادكما إن رزقكما الله بهم. فإن لم تستطع ذلك فعليك أن تحفظ زوجتك من الاختلاط بالأجانب وتبحث لها عن صحبة صالحة من النساء وتأتيها بكتب نافعة تقرؤها أو أشرطة دينية تسمعها، وترفهها بما يباح، وتخرج بها بين الحين والأخر. وتحثها على الصبر والمصابرة حتى يرزقكما الله تعالى ذرية تعمر لكما بيتكما وتتربى فيه على المنهج السوي، والحياة كلها أيام معدودة فمن أحسن فيها فأجره على الله تعالى ومن أساء فإنما يسيء على نفسه قال تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [الملك:١ ـ ٢] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.