Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4356

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. لا يجوز للزوجة هجر زوجها وطلب الطلاق منه لزواجه بأخرى

لا يجوز للزوجة هجر زوجها وطلب الطلاق منه لزواجه بأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج بثانية دون علم الأولي لعدم طاعتها له، ثم طلق الثانية وعلمت الأولي بذلك، وحدث خلاف وطلبت الطلاق، فهل يجوز لها طلب الطلاق وعدم محادثة الزوج وهجره بحجة أنها تطلب الطلاق؟ مع العلم بأنه ينفق بسخاء عليها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الرجل أن يُعلم زوجته بزواجه من أخرى، وإنمّا الواجب عليه العدل بينهما والمعاشرة بالمعروف، ومجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلماً لها ولا إساءة إليها.

فإذا كانت الزوجة تهجر زوجها وتطلب الطلاق لمجرد تزوجه بثانية، فذلك غير جائز وهي آثمة، فعن ثوبان عن النبي ﷺ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.