Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4378

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. العدل بين الزوجات مطلب شرعي

العدل بين الزوجات مطلب شرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من واحد متزوج بدون علم زوجته ومر على زواجنا ٤ سنوات وعندي أولاد وزوجته الأخرى علمت بالأمر، ولكنه لا يعدل بيننا أبداً ولا نراها إلا في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين أريد أن أعرف هل هذا حلال هذا أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواجكما دون علم زوجته الثانية لا حرج فيه إذ لا يشترط علم الزوجة الأولى لصحة الزواج بثانية، وأما عدم عدله بينكما فلا يجوز له.. وعليه أن يحذر الوعيد الشديد الوارد في ذلك، ألا وهو قوله ﷺ: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أحمد.

وفي رواية: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

فبيني له ذلك وعظيه ليتقي الله ﷿ فيما أوجب عليه، وانظري تفصيل الأحكام التي يجب على المعدد التزامها وذلك في الفتوى رقم: ٣٦٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.