Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4391

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. طريقة التعدد في بلاد تمنعه

طريقة التعدد في بلاد تمنعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مرضت زوجتي منذ سنوات أريد الزواج مرة ثانية دون أن أطلق زوجتي الأولى لكن في بلادنا يمنع تعدد الزوجات هل نستطيع أن نتزوج في بلد آخر إسلامي وكيف الإجراءات.

شكرا. جازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يشفي زوجتك، وأن يرد المسلمين إلى تحكيم شريعته والوقوف عند حدوده.

أما عن ذهابك إلى بلد آخر للزواج فلا حرج في ذلك، وأما عن الإجراءات وكيفيتها، فهي تختلف من بلد إلى بلد، ولكن ننبه السائل إلى أنه يجوز لك فعل ما تتخلص به من هذا القانون الظالم في بلدك، دون سفر إلى بلد آخر، بما تراه مناسباً مما لا يلحق بك ضرراً.

كما لو تزوجت دون أن توثق الزواج في المحكمة، فإن الزواج متى استكمل شروطه وأركانه الشرعية، كان صحيحاً ولو لم يتم إشهاره أو توثيقه، وتجد هذه الشروط والأركان مبينة في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، والفتوى رقم: ٢٦٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.