Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4445

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. إخبار المرأة بزواج زوجها إذا علم أنه سيفسد بينهما

إخبار المرأة بزواج زوجها إذا علم أنه سيفسد بينهما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا قلت لامرأة أعلم أن زوجها تزوج بثانية دون أن يخبرها، فهل يجوز لي أن أقول لها أم يعتبر ذلك نميمة خصوصا أني أعلم أنها ربما ستطلب الطلاق إذا علمت بهذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمرء إخبار زوجة غيره بما كتمه عنها زوجها سيما إذا كان يؤدي إلى الطلاق أو الشقاق بينهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إخبارها بذلك لما يترتب عليه من الإفساد والشقاق بينهما، فهو من السعي في الأرض بالفساد وتخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٣٥٠، ١٨٥٧٧، ٤٧٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.