Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4458

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. حكم تفضيل إحدى الزوجات على غيرها بالسكن

حكم تفضيل إحدى الزوجات على غيرها بالسكن

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي صديقة وهي زوجة ثانية ولها طفلان كانت تعيش في منزل بعيد عن الأولى ولكن إيجار وبعد مرور ٣ أعوام قام الزوج ببناء دور علوي لها في منزله الذي تسكن فيه الزوجة الأولى والمكون من ٣ أدوار وحدثت الكثير من المشاجرات معها وتدخل الأهل وقاموا بإقناع الزوج بأن يعطي الزوجة الأولى نصف الجزء المبني الجديد وبهذا أصبح للأولى منزل مكون من أربعة أدوار وكبير للغاية لدرجة لديها العديد من الغرف الفارغة والمغلقة، وتسكن الثانية في نصف دور يتكون من ٣ غرف وصالة وحمام ومطبخ، فهل بهذا يكون الزوج لم يعدل في المسكن وعليه إثم، وهل من حق الزوجة الثانية المطالبة بالمساواة في المسكن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الزوج إذا قام بما يجب عليه من نفقة زوجتيه أو مسكنهما، هل يجوز له أن يخص إحداهما بما زاد عن ذلك، وقد نقلنا هذا الخلاف وأقوال العلماء في ذلك بالفتوى رقم: ١١٣٨٩، والمفتى به عندنا جواز التفضيل ويمكن أن تراجعي الفتوى رقم: ٥١٠٤٨، والفتوى رقم: ٩٥١٥٩.

ولا شك أن الأولى بالزوج التسوية بينهما قدر الإمكان، فهذا أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع في أمره بالعدل بينهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4458 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.