Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4460

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة بشروط

للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا لا يستطيع الرجل في السويد الزواج إلا بواحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

للزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط العدل بينهن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: ... فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَاّ تَعُولُواْ ﴿النساء:٣﴾ ، فمن حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والكسوة، وليس من حق أحد أن يمنعه من ذلك سواء في البلد المذكور أوغيره، أما كون الرجل في السويد أو في غيرها لا يتزوج إلا بواحدة فإن كان بسبب المنع من ذلك فقد عرفت الجواب، وإن كان لسبب يتعلق بالرجل نفسه فلا شأن لنا به، ولا ينبغي أن يشتغل المرء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.