Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4490

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. العزل عن إحدى الزوجتين لحرمانها من الإنجاب

العزل عن إحدى الزوجتين لحرمانها من الإنجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[كثير من الرجال يتزوجون زوجتين ويقولون إن العدل فقط في المبيت، ممكن أيام العطلة عند الزوجة الثانية ويذهب معها إلى المستشفى ويتسوق معها والأولى مع السواق ويمنعها من الحمل فكيف العدل الإسلامي بين الزوجتين، وخاصة إذا كان يعزل ماءه عن الزوجة الأولى بحكم حرمانها من الحمل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدل بين الزوجات يكون في المبيت والنفقة الواجبة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٧٣١٤٩، وأيضاً في الفتوى رقم: ٤٩٥٠٧. وفيها بيان حكم عزله عن واحدة ليحرمها الإنجاب، وأما خروجه إلى السوق مع إحداهن فليس مما يجب فيه العدل، وفي الفتوى السابقة بيان حرمة الظلم، وإثم من لم يعدل بين نسائه، فعلى من أراد أن يتزوج بأكثر من زوجة أن يتقي الله تعالى ويعدل بين نسائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4490 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.