Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4533

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. من شروط الزواج بامرأة أخرى

من شروط الزواج بامرأة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[أحب زوجتي وهي تحبني ولكنني أسافر للخارج ولا أعود إلى بلدى إلا كل سنتين ولمدة شهرين أو ثلاثه شهور ولا أستطيع إحضار زوجتى إلى المكان الذي أعمل فيه.. أنا أفكر بالزواج فهل لو تزوجت امرأة أخرى في البلد التي أعمل بها أكون قد ظلمتها؟ مع العلم أنني لا أستطيع إخبارها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من امرأة ثانية زيادة على زوجتك لكن بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة وتوابعها، ولا يشترط لذلك علم الزوجة الأولى ولا رضاؤها، وراجع الفتوى رقم: ١٣٤٢.

أما بخصوص حكم العدل بينهما في النوبة فراجع فيه الفتوى رقم: ٥٢٨٣٤.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.