Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4542

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. العدل في النفقة بين الزوجات.. ما يجب وما لا يجب

العدل في النفقة بين الزوجات.. ما يجب وما لا يجب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوج شراء منزل للزوجة الأولى فقط, بحجه أنه بعد ذلك يشتري للثانية.

السؤال الثاني

زوجي يدرس بالخارج وعنده بيتان فيعطي البيت الأول مصروفا أضعاف ما يعطي البيت الثاني والزوجة الثانية تصرف من راتبها وتقول له إن المصروف المقرر لها لا يكفيها مع الأولاد لكنه لا يصغي لها ,هل هذا جائز وأنا قلت له إني لا أسامحه ليوم القيامة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة، وليكن بقدر الحاجة، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب عليه العدل فيه، وقد بسطنا أقوال أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢.

وبناء على هذا، فما زاد على الواجب من النفقة والكسوة والسكنى فيجوز للزوج أن يخص من زوجاته من ذلك من شاء.

وعليه.. فإذا خص إحدى نسائه بتمليك بيت أو نحوه دون الثانية فلا حرج ما دام قد وفر للزوجة الثانية سكنا لها ولأولادها، وإن كان الأولى التسوية في التمليك.

وأما إن كانت إحدى الزوجات أكثر عيالا من الأخريات فلا يلزمه أن يسوي بينها وبين ضرائرها في النفقة، ما دامت النفقة لها ولأولادها، وذلك لا يدخل في العدل لأن نفقة العيال واجبة أصلا على الرجل بغض النظر عن كونه معددا أم لا، وبالتالي، فالواجب إعطاؤهم نفقتهم زيادة على نفقة أمهم، وتفريطه فيها يعد معصية لقول النبي ﷺ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4542 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.