Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4544

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. الذهاب إلى إحدى الزوجتبن في نوبة الأخرى

الذهاب إلى إحدى الزوجتبن في نوبة الأخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[أسال عن كيفية تحقيق العدل بين الزوجات، هل هو المساواة في كل شيء أم هو في القسم في المبيت فقط ولا تشترط المساواة في غير ذلك من نفقة وسكنى بمعنى أنه ينفق عليهما لكن بغير شرط المساواة ويسكن كل منهما مسكنا ربما يكون أفضل أو أوسع من الآخر، حيث إنه يشق تحقيق المساواة الحقيقية في غير المبيت

أم انه إذا اشترى لإحداهما عباءة أو كيلو تفاح مثلا فيجب عليه أن يشترى للأخرى نفس الشيء والنوع؟

وإذا كانت إحدى الزوجتين تسكن مع حماتها المريضة التي تحتاج للرعاية، هل يجوز للزوج الذهاب لأمه لتفقد حالها قليلا من الوقت ثم الذهاب إلى صاحبة النوبة؟

أفيدونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

٢٩٦٧، ٤٩٥٥، ١١٣٨٩

أما النفقة الواجبة وتوابعها فتجب لكل زوجة ولو كانت دون ضرة بالاتفاق، وأما العدل في الزيادة على الواجب ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، وقد سبق مفصلا في الفتوى رقم ١١٣٨٩ وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وانظر الفتوى رقم ٢١٧٣٥

وأما الدخول على إحداهن في نوبة الأخرى إذا كان لحاجة فلا بأس كأن يذهب لتفقد أمه المحتاجة لرعايته

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4544 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.