Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4554

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. التعدد بضوابطه الشرعية لا إثم فيه

التعدد بضوابطه الشرعية لا إثم فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي عمرها ٤٠ سنة وهي مصابة بنقص في هرمون الدرقية، وهي تتعب من الحمل لنا ٤ أولاد ونعاني فى تربيتهم ونبذل اليوم كله ليحفظوا القرآن ولا وقت لآخرين ولا يوجد خدم أمناء، أنا أريد الإنجاب وهي ترفض لعدم الاستطاعة البدنية

هل علي إثم وهل أتزوج مع العلم أن زوجتي لاتوافق على زواجي وسيقع عليها وعلى أولادي منها ضرر شديد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نسوة إذا قدر على القيام بحقوقهن في العدل والجماع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٠٢، والفتوى رقم: ٤٩٣٢٢، وليس على المرأة ضرر في ذلك إذا قام الزوج بما يجب عليه. وبالتالي فليس لها أن تمنع زوجها من أن يعدد، وكذلك الحال بالنسبة لأولاد الرجل إذا رغب في ذلك، لكن ينبغي للرجل إذا أراد الزواج وعلم من زوجته السابقة كراهيتها لزواجه من أخرى أن يحاول إقناعها بأسلوب طيب، وإن أضاف إلى ذلك تطييب خاطرها بشيء من المال فذلك حسن حتى تبقى علاقته بها حسنة، هذا فيما يتعلق بالزواج من ثانية.

أما بخصوص امتناع زوجتك من الإنجاب فإنه ينظر فيه، فإن كان لمرض يلحقها عند الحمل فهذا لا حرج عليها في تركه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن لذلك سبب إلا مجرد الاكتفاء بما عندها من الأولاد أو نحو ذلك فلا يسوغ لها ذلك الامتناع عن الحمل. وراجع الفتوى رقم ٦٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4554 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.