Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4560

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. الهبة للزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية لا تنافي العدل

الهبة للزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية لا تنافي العدل

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على المجهود الذي تقدمونه لخدمة المسلمين وتقبله الله منكم.

سؤالي هو: أنني قلت لزوجتي الأولى قبل أن أتزوج الثانية (أن المبلغ الفلاني الخاص بي هو لك ولأولادك) وأشهدت على ذلك رجلا ثقة، مع أنني عندي مبلغ آخر غير المبلغ الأول والذي يمكنني أن أنفق منه على الثانية والحمد لله تعالى، فهل أصبحت الأولى مالكة لذلك، وليس للثانية حق فيه في الحياة وبعد الممات، علماً بأن الثانية غير محتاجة إلى ذلك فلها مال خاص بها من قبل زواجي بها، وأن الأولى قد قضت معي سنين الشدة والفقر ولي منها خمسة أولاد وأما الثانية فإنها لا تنجب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هبتك لزوجتك الأولى وأولادها منها تعتبر هبة صحيحة، ولا يدخل هذا في حكم عدم العدل بين الزوجتين لأن الهبة سابقة على وجود الزوجة الثانية، ولكن إذا مت قبل أن يحوزوا هذا المال ويقبضوه فإنه من جملة الميراث يقسم بين سائر الورثة ومنهم الزوجة الثانية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4560 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.