Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4593

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. ليس من العدل أن يدخل على الأخرى في غير نوبتها إلا بحاجة

ليس من العدل أن يدخل على الأخرى في غير نوبتها إلا بحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الزوجة الثانية وأعمل في قرية لا أعود إلى بيتي إلا يوم الأربعاء والخميس أما الجمعة فأعود إلى مقر عملي، المشكلة في زوجي الذي لا يرغب في المجيء ويختلق الأعذار لي بأنه لن يكون متفرغاً لي في هذين اليومين، وهذا غير صحيح فهو في كل مرة لا يقوم بإشغاله التي ادعاها بل يقضي في بيته الأول، فهل يأثم زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبهك إلى أن عمل المرأة وسفرها لا يجوز إلا إذاتوافرت فيه ضوابط شرعية ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٣٦٠، ٧٥٥٠، ١٧٧٥٨.

أما بخصوص ما سألت عنه من إيثار زوجك لضرتك بالسكنى وعدم العدل بينكما، فالحكم فيه أنه يجب عليه أن يتقي الله تعالى، ويعلم أن من شروط جواز التعدد العدل بين النساء، ومن جملة ذلك العدل في الزمن فيخصص لكل منكما يوما وليلة، وفي زمن صاحبة النوبة لا يجوز الدخول على الأخرى إلا لحاجة كدفع نفقة أو عيادة أو نحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: ٣١٥١٤، والفتوى رقم: ١٩٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4593 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.