Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4601

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. التعدد مباح بشروطه الشرعية

التعدد مباح بشروطه الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مغترب في المملكة العربية السعودية أعمل سكرتيرا عند أحد رجال الأعمال وراتبي لا يساعدني في أن أدخل زوجتي من اليمن إلى هنا، وأنا والحمدالله ملتزم بديني، ولا يمكن أن أجري وراء الحرام، فهل يجوز لي أن أتزوج هنا امرأة مستورة الحال وزوجتي الأولى في اليمن، حتى أستر نفسي وأعف غيري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادراً على القيام بحقوق الزوجتين معاً من حيث النفقة والسكنى والعدل بينهما فلا حرج عليك في الزواج بالثانية، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: ٧٨٤٤، على أن يكون الزواج مستكملاً لشروط صحته من ولي للمرأة وشهود وغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.