Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4613

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. التعدد ليس ظلما

التعدد ليس ظلما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا تزوج الرجل بأخرى يكون ظلم الأولى، علما بأنها كثيرة السباب والمشاكل وله منها أربعة أبناء فى المرحلة الابتدائية وهي كثيرة الطلب للطلاق، وهو يريد أن تستمر فى تربية أولادها، ولكن يريد الزوجة التي تعينه على أمر الدنيا والآخرة، ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة أي ظلم لزوجته الأولى، ولو كان التعدد ظلماً لما أباحه الله وهو البر الرحيم العدل المقسط، وإنما ينشأ الظلم بسبب التعدد عندما يقوم به من لا طاقة له به من الرجال، لكن إن توافرت في الرجل شروط التعدد، كالعدل والقدرة المالية والبدنية، فله أن يعدد بلا حرج، ولا يلزم لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى سيئة الخلق مع زوجها، بل متى ما احتاج الزوج إلى أخرى وبشرطه المتقدم فله أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:٣] .

وأما طلب المرأة الطلاق من زوجها، فقد تقدم حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٦٢٢، ٩٩٠٤، ١٧٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.