Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4622

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. العدل الكامل في الظاهر والباطن بين الزوجات غير ممكن

العدل الكامل في الظاهر والباطن بين الزوجات غير ممكن

[السُّؤَالُ]

ـ[في الآية التالية (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة..) وآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) هل يعني نفي العدل (الكامل) عن الإنسان إلغاء حق الإنسان في تعدد الزوجات. وما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة. (أرجو الإجابة خلال هذه الليلة للضرورة) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة بشرط ألا يزيد على أربع نسوة، إن وجد في نفسه قدرة على ذلك، من حيث النفقة والعدل ونحوهما، ولذلك قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:٣] .

وهذا يعني أن العدل ممكن؛ إلا أن بعض الناس لا يستطيعه أو لا يفعله. أما قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:١٢٩] ، فليس فيه نفي للعدل بكل جوانبه، بل غايته بيان عجز الإنسان وضعفه عن العدل الكامل الذي يشمل العدل في الظاهر والعدل في الباطن، إذ يمكن للمرء أن يعدل في المبيت والنفقة، وهو ممكن عادة ولا استحالة فيه، وليس هو المنفي في الآية الكريمة، وذلك مما يجب عليه العدل فيه، فمن خشي على نفسه عدم العدل في مثل هذا وجب عليه الاقتصار على واحدة، أما ميل القلب والشهوة فهو الذي لا يملكه المرء ولا يستطيع التصرف فيه، وعدم وجوده لا يمنع التعدد، وهو المراد بقول الرسول ﷺ: اللهم هذه قسمتي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

وقد سبق بيان بعض ضوابط وشروط التعدد في الفتاوى التالية: ١٠٥٠٦، ٣٦٠٤، ٢٢٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4622 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.