حكم الله هو المرجع عند معارضة الزوجة رغبة زوجها بالتعدد
[السُّؤَالُ]
ـ[- ما هو الحل للرجل الذي يريد الزواج بامرأة أخرى مع مخالفة شديدة من الزوجة الأولى؟
جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمخالفة الزوجة الأولى لزواج زوجها بامرأة ثانية، ينبغي أن تُحَلّ برجوعهما إلى حكم الله، لقول الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:١٠] .
ولقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:٥٩] .
وينبغي لهما أن يرضيا بحكم الله في كل الأمور، لقول الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:٥١] .
وقد سبق حكم تأثير مخالفة الزوجة الأولى على نكاح الثانية في الفتوى رقم: ٧٦٣، والفتوى رقم: ١٧٢٨٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠