Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4638

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. السفر بإحدى الزوجتين دون الأخرى - رؤية شرعية

السفر بإحدى الزوجتين دون الأخرى - رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مغترب ومتزوج من اثنتين وأريد أن أحضر إحدى العائلتين معي في الغربة ومن الصعب بل من المستحيل إستقدام العائلتين معاً لأن إمكانياتي المادية لا تسمح بذلك وأخاف أن أحضر واحدة (فماذا أفعل في الثانية) أفيدوني يرحمكم الله ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تسافر بإحداهن دون الأخرى، ولكن عن طريق القرعة، فتقرع بينهما فأيتهما خرج سهمها خرجت بها، وهذا على سبيل الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فلابد من رضا الزوجة الأخرى إذا أردت أن تسافر بواحدة منهما دون قرعة، فإذا رجعت وأردت أن تسافر مرة أخرى أعدت القرعة، وهكذا.

علماً بأنه يلزمك ألا تغيب عن الأخرى أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وللتفصيل أنظر الفتوى رقم: ٩٠٣٥، والفتوى رقم: ٢٢٤٢٩.

واعلم وفقنا الله وإياك أنه يجب عليك العدل بين الزوجتين قدر استطاعتك، فقد قال ﷺ: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" رواه أحمد.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:٤٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4638 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.