Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4642

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. استئذان الأولى عند الزواج من ثانية لم يرد في الشرع

استئذان الأولى عند الزواج من ثانية لم يرد في الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[من الجائز للمسلم القادر شرعا أن يتزوج مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً ولكن هل من الشرع على الرجل أن يأخذ موافقة زوجته الأولى قبل أن يتزوج غيرها وهل يحق للحكومة كما يحصل في الأردن أن تمنعه من الزواج بأخرى إلا بعد موافقة الزوجة الأولى في المحكمة الشرعية علما بأنه من الطبيعي أن الأولى لن توافق ما دامت الحكومة تقف بصفها وهذا قد يؤدي إلى طلاقها للزواج من غيرها وفي هذه الحالة يجب على الحكومة أن تتحمل المسوؤلية وما رأي الشرع فيما تسنه المحكمة الشرعية في الأردن من قوانين , وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ولا يجب عليه استئذان المرأة الأولى كما في الفتوى رقم:

٣٦٢٨

وفي حالة أن تكون الدولة التي يعيش فيها الشخص تمنع التعدد أو تمنعه إلا بإذن الزوجة، فإنه يتزوج دون علمها إن أمكنه ذلك، وإلا فعليه بالصبر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٦٤٠٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4642 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.