Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 4653

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. تعدد الزوجات ٣٧٠
  5. تفضيل إحدى الزوجات عن غيرها ... نظرة شرعية

تفضيل إحدى الزوجات عن غيرها ... نظرة شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة ثانية مدرسة لا أعلم عن راتبها شيئاً ولا تصرف هل يحق لي أن أعطي الزوجة الأولى مصروفاً لو طلبت مني لتسديد بعض اللوازم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة، إلا أنه يجوز له تفضيل بعضهن إن كان غيرها منهن في كفاية.

قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن الإمام أحمد في الرجل تكون له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات إذا كانت الأخرى في كفاية.

وعلى هذا، فلا حرج على السائل في أن يخص زوجته الأولى ببعض المتطلبات دون زوجته الثانية ما دامت في كفاية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 4653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 68826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.